الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
152
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
المقدمة ، و الشوق الثانى منبعث و منبثق من الشوق الأول و لكن الشوق إلى المقدمة يؤثر أثره و يصير إرادة حتمية لعدم وجود ما يمنع من الأمر ، دون الشوق إلى ذى المقدمة لوجود المانع من الأمر . و على هذا ، فتجب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها و لا محذور فيه ، بل هو أمر لا بد منه و لا يصح ان يقع غير ذلك . اينهمه دربارهء حكم سوم بود ، اما حكم چهارم ( عدم استحقاق تارك مقدمهء مفوته براى كيفر ) نيز بىاساس است ، زيرا تكليف به ذى المقدمه تامّ الاقتضاء است ، هرچند به خاطر وجود مانع فعليت نيابد . از سويى ، دفع تكليف در جايى كه اقتضاى آن تام است ، تفويت غرض معلوم و الزامآور مولا است كه ظلم در حق او و خروج از زىّ بندگى به شمار رفته ، شخص را سزاوار كيفر مىسازد . ان التكليف بذي المقدمة الموقت يكون تام الاقتضاء و ان لم يصر فعليا لوجود المانع و هو عدم حضور وقته . و لا ينبغى الشك فى ان دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم . و هذا يعد ظلما فى حقه و خروجا عن زى الرقية و تمردا عليه ، فيستحق عليه العقاب و اللوم من هذه الجهة ، و ان لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلى المنجز . مقدمهء عبادى مقدماتى همچون وضو ، غسل و تيمم كه بايد با قصد امتثال امر انجام شوند ، مقدمات عبادى خوانده مىشوند . اشكالى كه اينجا مطرح شده آن است كه چگونه اين مقدّمات ، عبادى بوده شخص با انجام آنها مستحق ثواب مىشود ، با آنكه وجوب مقدمه بايد توصلى باشد و ثوابى برآن ، جز ثواب ذى المقدمه ، مترتب نگردد .